اســم الاتفاقية

اتفاقية التجارة الحرة بين حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وحكومات دول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)

الانضمام

مصادق عليها بالمرسوم السلطاني رقم 43/2010 الصادر بتاريخ 18 ابريل 2010

مقدمة
  • اعترافاً بأواصر الصداقة الممتدة، والروابط الاقتصادية والسياسية القوية بين الدول الأعضاء في رابطة التجارة الحرة الأوروبية(إفتا) (سويسرا، النرويج، أيسلندا، ليختنشتاين) والدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخاصة إعلان التعاون الموقع في بروكسل في 23 مايو عام 2000م، ورغبة منها في تقوية تلك الروابط والأواصر من خلال إقامة منطقة تجارة حرة من شأنها تأسيس علاقات وثيقة ودائمة بينها. وتصميما على تنمية وتقوية علاقتها الاقتصادية والتجارية من خلال تحرير وتوسيع التجارة في السلع والخدمات لمصلحتها المشتركة ومنافعها المتبادلة اتفق الأطراف على إبرام اتفاقية التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في 1/7/2015م.
المستندات والوثائق المطلوبة للتخليص الجمركي

الاستيراد:

  • فاتورة الشــــــراء: تكون شاملة لتفاصيل البضائع ومن أهمها بلد منشأ ورمز التعرفة (H.S) والاوزان والاعداد.
  • بوليصة الشحن.
  • رسالة من المستورد لطلب معاملة تفضيلية توضح بأن البضاعة مستحقة لشروط المعاملة التفضيلية.
  • شهادة الحركة (Euro1) (شهادة المنشأ) المنصوص عليها في الاتفاقية (نموذج رقم 3).
التصدير
  • فاتورة الشراء.
  • شهادة المنشأ وفقاً للنماذج المعتمدة (نموذج رقم 4).
بنود التعرفة المعفاة
  • البضائع المدرجة في الفئة (A) تُعفى من الضرائب الجمركية اعتباراً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/7/2015م.
  • البضائع المدرجة في الفئة (B) تُعفى من الضرائب الجمركية بعد خمس سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث تُعفى تماما بتاريخ 1/7/2020م (كالمواد الزلالية من منشآ دول افتا وبعض المواد الكيميائية والجلود الخام).
  • البضائع المدرجة في الفئة (RC) تحصل عليها الضرائب الجمركية وفقا لجداول التعرفة الجمركية.
  • البضائع المدرجة في الفئة (X) تستثنى من نطاق هذه الاتفاقية (كالتبغ والسجائر، والخمور).
  • البضائع المدرجة في الفئة (P) بضائع ممنوع استيرادها من دول رابطة التجارة الحرة الأوربية (افتا) إلى دول مجلس التعاون الخليجي (كالإطارات والاسبستوس ومنتجات الخنزير).
شروط تطبيق الإعفاء الجمركي
  • أن تكون البضاعة مستوردة من دول رابطة التجارة الحرة الاوربية (افتا) مباشرة ويكون في حكــم الاســتيراد المباشـر البضاعة الواردة (ترانزيت) عبر موانئ الدول الأخرى، وإذا مرت في أراضي طرف ثالث يجب ارفاق إقرار من سلطات الجمارك في البلد الثالث تؤكد بأن البضاعة كانت تحت الرقابة الجمركية أثناء عبورها. بشرط ألا يتم التخليص على البضائع جمركيا او اخضاعها لعملية معالجة او انتاج أو تصنيع أو تحسين او أي عملية لاحقة خارج اقليم أحد الطرفين باستثناء التحميل والتفريغ وإعادة الشحن أو أي عملية أخرى ضرورية للحفاظ على السلعة في حاله جيدة لنقل البضائع الى سلطنة عمان.
  • يتوجب على المستورد طالب الإعفاء أو من يفوضه أن يفصح عن ذلك، بان يدون في طلبة العبارة التالية "هذه البضائع مستوفية لشروط معاملة تعرفة جمركية تفضيلية المنصوص عليها في اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وحكومات دول (افتا)".
  • تقديم شهادة الحركة (Euro1) (شهادة المنشأ) للاستفادة من المعاملة التفضيلية (نموذج رقم 3).
  • يبقى اثبات المنشأ ساري لمدة (12) شهر من تاريخ إصدار شهادة المنشأ من الطرف المصدر، ولغرض الاستفادة من المعاملة التفضيلية يتم تقديمها إلى السلطات الجمركية خلال هذه الفترة.
  • يستثنى من تقديم شهادة المنشأ:
  1.  الامتعة الشخصية الخاصة للمسافرين بشرط ان تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها عن 1200 يورو.
  2. الطرود الشخصية الصغيرة أو الطرود البريدية بشرط ان تكون ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية والتي لا تتجاوز قيمتها عن 500 يورو.
  • يمكن الافراج عن البضائع مقابل ضمان جمركي نقدي أو مصرفي بقيمة الضريبة للبضائع المماثلة لها في جدول التعرفة الجمركية في حالة طلب الجمارك أية مستندات إضافية.
  • المنتجات المصدرة من احدى دول المجلس يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ صادرة ومصدقة من دول المجلس.
البضائع ذات منشأ إحدى دول الحرة الاروبية الواردة من المناطق الحرة أو العابرة من خلالها وفقا للمادة (34) من الاتفاقية فأنها تعامل كالأتي :
  • البضائع التي تعبر من خلال الموانئ والمناطق الحرة تحصل على المعاملة التفضيلية بالإعفاء بشرط الا يتم اجراء أي تعديل عليها وأن ترد بنفس مستنداتها الصادرة لها من الدولة المصدرة وأن تظل تحت الرقابة الجمركية في بلد العبور.
  • البضائع التي ترد من المناطق الحرة تحصل على المعاملة التفضيلية وتعفى من الضريبة الجمركية بشرط ان تكون منشؤها أحد الطرفين وتكون مؤهلة الشروط المنشأ وان تخضع لعمليات تصنيع أو انتاج كافية وفقا لما هو محدد في الملحق (4) من الاتفاقية.
نص الاتفاقية

:للاطلاع على الاتفاقية يرجى الدخول على موقع وزارة العدل والشؤون القانونية على الرابط التالي

https://mjla.gov.om