الإعفاءات الجمركية
يعتبر قانون الجمارك الموحد المصادق عليه بالمرسوم السلطاني رقم (67/2003) المرجعية القانونية في تنظيم رسوم التعرفة الجمركية والإعفاء منها.
- البضائع المعفاة وفقا لجدول التعرفة الموحدة (المادة 98):
- الإعفاءات الدبلوماسية (البعثات الأجنبية ) (المادة 99) :
-لا تجب الضرائب الرسوم الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما أعفي بعد 3 سنوات من تاريخ الفسخ من الدائرة الجمركية بشرط المعاملة بالمثل.
- لا يجوز التصرف في السيارات المعفاة من قبل مضي 3 سنوات من تاريخ إعفائها في منفذ الدخول الأول ويستثني من ذلك الحالة التالية: (إنهاء مدة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من الإعفاء في الدولة أو البلاد).
- يبدأ حق الاعفاء للأشخاص المستفيدين منه اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبلاد
- الاعفاءات العسكرية (المادة102 ):
- تعفي المواد التالية: ذخائر، أسلحة، تجهيزات عسكرية، وسائل نقل عسكرية، قطع غيار عسكرية، أو أي مادة أخرى بقرار من الجهة المختصة في أي من دولة المجلس.
- في حال الرغبة في بيع المواد المعفاة فعلى الجهة المعنية أن تقدم بطلب خطي الإدارة الجمارك للحصول على موافقة بالبيع بعد إجراء المعاينة اللازمة لها وسداد الضرائب الرسوم الجمركية.
- في حالة الاستيراد غير المباشر (عبر الوسطاء) للقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي يجب على المورد:
-تقديم خطاب رسمي من قبل القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي بأن الشحنة خاصة بها لغرض الإفراج عن الشحنات لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو مستنديه خلال 3 أشهر.
- تقديم صورة من عقد الشركة الوسيطة مع الجهة الحكومية المستفيدة موضحا فيه الإعفاء من الضرائب الرسوم الجمركية
- يتم الإفراج عن الضمانات النقدية أو المصرفية بعد استكمال الإجراءات الجمركية خلال 3 أشهر
- إعفاء الامتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين (المادة 103)
ضوابط الإعفاء:- ألا تزيد قيمة الأمتعة الشخصية والهدايا الواردة بصحبة الركاب عن 300 ريال عماني.
- أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية.
- ألا يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية أو من ممتهني التجارة أو ألا يكون من أفراد طاقم وسائل النقل
- إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية (المادة 104):
- يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من الإعفاء مسجلة لدى الجهة الحكومية المختصة في دول مجلس التعاون وإن يكون غرض إنشائها تقدم الخدمات في المجالات الإنسانية أو الاجتماعية أو الثقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري أخر دون أن يكون الهدف من تحقيق ربح مادي.
- أن تكون السلع المستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض الجمعية والنشاط الذي تمارسه طبقا لنظام الأساسي.
- أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة.
- إعفاء منتجات دول مجلس التعاون :
الضوابط:
1-إحضار فاتورة الشراء.
2- تثبيت دلالة منشأ على البضاعة
3-في حالة ما إذا كانت المواد سائبة أو سائلة فيجب إحضار شهادة المنشأ الخليجي.
- إعفاء منتجات الدول العربية :
- تعفي البضائع الواردة من الدول العربية وفقا لاتفاقية التبادل التجاري بين الدول العربية التي تم عقدها عام 2005.
- يستثنى من الدول الاعضاء واردات الدول (الجزائر -الصومال جيبوتي -جزر القمر موريتانيا)
الضوابط :
- استيراد مباشر.
- فاتورة أصلية.
- شهادة التبادل التجاري.
- المفهوم:
قرارات تمنح للشركات والمؤسسات التي تتمتع بترخيص صناعي لإعفائها من الضريبة الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام والمواد الأولية ومواد التعبئة والتغليف اللازمة لخط الانتاج وذلك لتشجيع التجارة والصناعة والاستثمار. - المستفيد:
الشركات -المؤسسات التي تتمتع بترخيص صناعي وخطة انتاج. - الشروط الواجبة للحصول على الخدمة:
وجود ترخيص صناعي للشركة أو المؤسسة المتقدمة بطلب إعفاء صناعي
- المستندات والوثائق المطلوبة:
- أوراق السجل التجاري
- أوراق الترخيص الصناعي.
- رسالة طلب توضح نوع الإعفاء (الآلات ومعدات او مواد خام).
- وضع الرموز والمسميات والكمية المطلوبة للمواد والآلات والمعدات وذلك للفترة المحددة.
- نموذج التوقيع .
- الإجراءات:
- تقديم طلب عبر نافذة نظام بيان.
- دراسة الطلب بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحويلة الكترونياً واخذ الموافقة من عدمها
- ضوابط الإعفاء:
- وجود ترخيص صناعي ساري المفعول من الجهة المختصة.
- تكون الإعفاء للآلات والمعدات وقطع الغيار ومواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي طوال قیام المنشأة.
- لا يجوز للمنشأة الصناعية التصرف في البضائع المعفاة في غير الغاية التي أعفيت من أجلها والإدارة العامة للجمارك الحق في الرقابة اللاحقة للتأكد من ذلك. وفي حالة تعذر استخدمها في الغرض التي أعفيت من أجله عليها التقدم للدائرة الجمركية لأخذ الموافقة وتسديد الضرائب الرسوم الجمركية المستحقة .
إعفاء البضائع المعادة :
- تعفي من الضرائب الرسوم الجمركية البضائع ذات المنشأ الوطني والتي سبق تصديرها
- تعفي من الضرائب " الرسوم الجمركية البضائع الاجنبية المعادة والتي سبق إعادة تصديرها الى الخارج وفقا للضوابط التالية:
- يتم أعادة استيراد البضائع الأجنبية خلال سنة من تاريخ إعادة تصديرها
- أن تكون قد استوفيت الضرائب الرسوم الجمركية عند استيرادها
- ألا تكون قد ردت الضرائب الرسوم الجمركية عن البضائع عند إعادة تصديرها.
- أن تكون تم إعادة تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة التصدير تثبت منشأها مواصفاتها وعلاماتها المميزة، وأن تكون البضاعة المعادة تحمل نفس المنشأ والمواصفات والعلامات المميزة.
- تعفي من الضرائب الرسوم الجمركية البضائع التي صدرت مؤقتا إلى خارج دول مجلس وفقا لضوابط التصدير المؤقت.
ملاحظة: يتم استيفاء الضرائب والرسوم الجمركية عن قيمة الزيادة التي طرأت نتيجة لإكمال صنعها أو صلاحها على البضاعة.