طلب التصدير المؤقت
سمح النظام بتصدير مؤقت للبضائع التي يمكن التعرف عليها أثناء رجوعها مرة أخرى للسلطنة ويتم اخذ الضريبة الجمركية على اية تعديلات أو إضافات محتملة.
- الشركات.
- المؤسسات.
- الهيئات.
- الإفراد.
- لا تزيد المدة البقاء البضائع خارج السلطنة من المدة المطلوبة في الطلب.
- أقصى مدة سنة ميلادية من تاريخ التصدير.
- لا يجوز تبديل او تغير البضائع المصدرة.
- إحضار فاتورة التصليح أو التعديلات التي طرأت على البضاعة (ان وجد).
- أرفاق رسالة من الشركة بطلب تصدير مؤقت مع ذكر لمدة المطلوبة والغرض لذلك.
- ارفاق صور من المعدات او الأجهزة المراد تصدير لتعرف عليها.
- ارفاق صورة من الفاتورة
- يقوم صاحب الطلب بتقديم طلب تصدير مؤقت على النظام.
- يدرس الطلب من إدارة الجمارك المقدم اليها.
- يتم الموافقة أو الرفض على الطلب بعد الدارسة مع وصول اشعار للتاجر.
- يقوم التاجر بتقديم بيان تصدير مؤقت البضائع وربط الموافقة به.
- 15 ريال للشركة .
- 5 ريال للفرد.