سمح النظام بتصدير مؤقت للبضائع التي يمكن التعرف عليها أثناء رجوعها مرة أخرى للسلطنة ويتم اخذ الضريبة الجمركية على اية تعديلات أو إضافات محتملة.

  • الشركات.
  • المؤسسات.
  • الهيئات.
  • الإفراد.

  •  لا تزيد المدة البقاء البضائع خارج السلطنة من المدة المطلوبة في الطلب.
  • أقصى مدة سنة ميلادية من تاريخ التصدير.
  • لا يجوز تبديل او تغير البضائع المصدرة.
  • إحضار فاتورة التصليح أو التعديلات التي طرأت على البضاعة (ان وجد).

  • أرفاق رسالة من الشركة بطلب تصدير مؤقت مع ذكر لمدة المطلوبة والغرض لذلك.
  • ارفاق صور من المعدات او الأجهزة المراد تصدير لتعرف عليها.
  • ارفاق صورة من الفاتورة

  • يقوم صاحب الطلب بتقديم طلب تصدير مؤقت على النظام.
  • يدرس الطلب من إدارة الجمارك المقدم اليها.
  • يتم الموافقة أو الرفض على الطلب بعد الدارسة مع وصول اشعار للتاجر.
  • يقوم التاجر بتقديم بيان تصدير مؤقت البضائع وربط الموافقة به.

  • 15 ريال للشركة .
  • 5 ريال للفرد.